# المادة 28 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/06هـ

## الجواب المختصر

> إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالًا أو تقصيرًا في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 28 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالًا أو تقصيرًا في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة.
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصوليًا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلًا.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون»، المادة 28 (ساري، نسخة 1435/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/28@1435-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/652bbeb0-fb94-4f08-b70c-a9a700f2a0c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
