# المادة 14 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/06هـ

## نص المادة 14 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

لا يجوز لحامل أية رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له، أو أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة، وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات اللازمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون»، المادة 14 (ساري، نسخة 1435/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/14@1435-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/652bbeb0-fb94-4f08-b70c-a9a700f2a0c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
