# المادة 14 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/07/16هـ

## نص المادة 14 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1420/07/16هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/14@1420-07-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5329f61e-2ad8-42b8-8592-a9a700f298d1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
