# المادة 12 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/07/16هـ

## نص المادة 12 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1420/07/16هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/12@1420-07-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5329f61e-2ad8-42b8-8592-a9a700f298d1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
