# المادة 10 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/08هـ

## الجواب المختصر

> تتكون أموال الهيئة من : أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

تتكون أموال الهيئة من :
أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.
ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى.
ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.
د - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها".
- إضافة فقرة إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8هـ. لتكون بالنص الآتي: " هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات

## التعديلات

- 1420/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
- 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532)

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1442/09/08هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/10@1442-09-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5329f61e-2ad8-42b8-8592-a9a700f298d1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
