# المادة 1 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/07/16هـ

## نص المادة 1 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1420/07/16هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/1@1420-07-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بهيئة-المساحة-الجيولوجية-السعودية-5329f61e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5329f61e-2ad8-42b8-8592-a9a700f298d1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
