# المادة 8 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه مجلس الأمناء، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم المركز ولوائحه، وما يقرره مجلس الأمناء، وللمدير العام الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

يكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه مجلس الأمناء، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الأمناء، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم المركز ولوائحه، وما يقرره مجلس الأمناء، وللمدير العام الاختصاصات التالية:
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء.
2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء.
3 - إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي؛ تمهيدًا لعرضهما على مجلس الأمناء.
4 - الإشراف على العاملين في المركز طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية.
6 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
7 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها.
8 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.
ولمدير عام المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1428/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/8@1428-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93365bc0-8aa6-47a7-aed9-a9a700f29ecb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
