المادة 6 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
ساري، نسخة 1428/06/24هـ
الجواب المختصر
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقًا لتنظيم المركز ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.
ساري، نسخة 1428/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقًا لتنظيم المركز ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.
2 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4 - الإشراف على أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
5 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي.
6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه.
7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
8 - تفويض المسؤولين عن إدارة المركز بإبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/06/25هـ · 2007-07-10
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1428/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة