# المادة 5 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/06/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون.
2 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1428/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/5@1428-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93365bc0-8aa6-47a7-aed9-a9a700f29ecb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
