# المادة 4 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/09/23هـ

## الجواب المختصر

> يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية (اثني عشر) من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجالات البترول والطاقة والبحث العلمي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية (اثني عشر) من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجالات البترول والطاقة والبحث العلمي. ويكون تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد الأمر مكافآتهم

## التعديلات

- 1428/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
- 1440/09/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (553)

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1440/09/23هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/4@1440-09-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93365bc0-8aa6-47a7-aed9-a9a700f29ecb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
