المادة 2 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
ساري، نسخة 1428/06/24هـ
الجواب المختصر
مقر المركز مدينة الرياض، وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة.
ساري، نسخة 1428/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
مقر المركز مدينة الرياض، وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل مقره إلى مكان آخر في المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/06/25هـ · 2007-07-10
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1428/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة