# المادة 15 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/06/24هـ

## نص المادة 15 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الأمناء، وتزود وزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1428/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/15@1428-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93365bc0-8aa6-47a7-aed9-a9a700f29ecb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
