# المادة 11 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/06/24هـ

## الجواب المختصر

> تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقًا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقًا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.
وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1 - الأموال التي تسهم بها الدولة.
2 - الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.
3 - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1428/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/11@1428-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93365bc0-8aa6-47a7-aed9-a9a700f29ecb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
