# المادة 1 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/06/24هـ

## نص المادة 1 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف إلى الربح يسمى (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز".

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428).

## الاستشهاد

«التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1428/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/1@1428-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/التنظيم-الخاص-بمركز-الدراسات-والبحوث-البترولية-93365bc0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93365bc0-8aa6-47a7-aed9-a9a700f29ecb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
