المادة 3 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءًا من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالميًّا.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟
تهدف الهيئة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءًا من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالميًّا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/08/04هـ · 2023-02-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة