# المادة 2 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## نص المادة 2 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»، المادة 2 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/2@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/58c61d55-df5b-4820-b2d6-afd300bc7e1e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
