# المادة 14 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## نص المادة 14 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيّاً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»، المادة 14 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/14@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/58c61d55-df5b-4820-b2d6-afd300bc7e1e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
