# المادة 13 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## نص المادة 13 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»، المادة 13 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/13@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/58c61d55-df5b-4820-b2d6-afd300bc7e1e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
