# المادة 12 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/07/23هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها.
ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، والتراخيص التي تصدرها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.
هـ- عوائد استثماراتها.
و- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/07/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»، المادة 12 (ساري، نسخة 1444/07/23هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/12@1444-07-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لهيئة-تنمية-البحث-والتطوير-والابتكار-58c61d55
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/58c61d55-df5b-4820-b2d6-afd300bc7e1e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
