المادة 1 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
ساري، نسخة 1444/07/23هـ
الجواب المختصر
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار.
الجهات البحثية: كل جهة معنية -كليًّا أو جزئيًّا- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي.
البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/07/23هـ · 2023-02-14
- تاريخ النشر
- 1444/08/04هـ · 2023-02-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة