# المادة 9 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج- ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للمركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)»، المادة 9 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/9@1441-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e73fd7d3-e812-477b-8112-ad3f00d16fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
