# المادة 8 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

## نص المادة 8 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

يرفع مدير عام المركز إلى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وفقاً لأهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)»، المادة 8 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/8@1441-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e73fd7d3-e812-477b-8112-ad3f00d16fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
