# المادة 6 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اللجنة اجتماعاتها -فيما يتصل بأعمال المركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

تعقد اللجنة اجتماعاتها -فيما يتصل بأعمال المركز- بصفة دورية أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.
توجه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة.
للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)»، المادة 6 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/6@1441-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e73fd7d3-e812-477b-8112-ad3f00d16fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
