# المادة 4 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي: اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي:
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تحقيق أهداف المركز.
تحسين كفاية الإنفاق في قطاع الفعاليات.
إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز.
الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه.
أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/07/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)»، المادة 4 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/4@1441-07-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-لمركز-الفعاليات-المركز-الوطني-للفعاليات-e73fd7d3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e73fd7d3-e812-477b-8112-ad3f00d16fd9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
