# المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/01/04هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.
الهيئة: الهيئة العامة للطرق.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق»، المادة 1 (ساري، نسخة 1444/01/04هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للطرق-c6b7358c/1@1444-01-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للطرق-c6b7358c/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للطرق-c6b7358c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c6b7358c-cc66-4a6b-8694-aef800d07e5e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
