# المادة 8 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: اقتراح سياسات الهيئة العامة، واستراتيجياتها، وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعين بناءً على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
اقتراح سياسات الهيئة العامة، واستراتيجياتها، وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للوائح الهيئة.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقاً للوائح الهيئة المالية.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.
التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 8 (ساري، نسخة 1444/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/8@1444-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/aac8d59d-b423-4890-89f1-af9900a57ca3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
