# المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المحافظ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- المحافظ.
ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من وزارة التجارة.
هـ- ممثل من وزارة الداخلية.
و- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.
ز- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ح- ممثلَين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يختار الرئيس نائباً له من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1444/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/5@1444-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/aac8d59d-b423-4890-89f1-af9900a57ca3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
