# المادة 15 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/24هـ

## نص المادة 15 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 2 / 8 / 1437هـ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 15 (ساري، نسخة 1444/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/15@1444-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/aac8d59d-b423-4890-89f1-af9900a57ca3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
