المادة 13 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
ساري، نسخة 1444/06/24هـ
الجواب المختصر
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرًا سنويًّا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
ساري، نسخة 1444/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرًا سنويًّا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/06/24هـ · 2023-01-17
- تاريخ النشر
- 1444/07/05هـ · 2023-01-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والأربعون (1444-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة