# المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/24هـ

## نص المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 12 (ساري، نسخة 1444/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/12@1444-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/aac8d59d-b423-4890-89f1-af9900a57ca3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
