# المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1444/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/1@1444-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-العامة-للأمن-الغذائي-aac8d59d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/aac8d59d-b423-4890-89f1-af9900a57ca3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
