# المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تُعَدّ وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تُعَدّ وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه»، المادة 9 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/9@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cc6aa1e2-f6d3-4fb3-9208-b17500e9c0e4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
