# المادة 8 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويُعَد المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويُعَد المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها. وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقره المجلس. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها:
الإشراف على إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقًا للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس؛ وتنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس.
اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات، ورفعه إلى المجلس.
اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، ورفعه إلى المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إيّاه المجلس؛ وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
التحضير لاجتماعات المجلس.
إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه»، المادة 8 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/8@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cc6aa1e2-f6d3-4fb3-9208-b17500e9c0e4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
