# المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ممثل من وزارة الطاقة.
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
الرئيس التنفيذي.
اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/5@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cc6aa1e2-f6d3-4fb3-9208-b17500e9c0e4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
