# المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/3@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-للمياه-cc6aa1e2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cc6aa1e2-f6d3-4fb3-9208-b17500e9c0e4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
