# المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/17هـ

## نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة أعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/5@1442-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99f64251-7873-4627-80c5-ad3f009a3bb5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
