# المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/17هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.
تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.
المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.
رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/3@1442-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99f64251-7873-4627-80c5-ad3f009a3bb5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
