# المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/17هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم رسمياً بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم رسمياً بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/12@1442-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99f64251-7873-4627-80c5-ad3f009a3bb5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
