# المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/17هـ

## الجواب المختصر

> السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1442/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/11@1442-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99f64251-7873-4627-80c5-ad3f009a3bb5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
