# المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/17هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها:
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
الوزير: وزير الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
الفنون التقليدية: فنون موروثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها.
الكنوز الحية: الحرفيون المتميزون من كبار السن ذوي الخبرة العميقة في ممارسة أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، الذين ينقلون خبراتهم إلى الآخرين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/1@1442-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-99f64251
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99f64251-7873-4627-80c5-ad3f009a3bb5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
