# المادة 6 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/08هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة وبموافقة من الرئيس عقدها في مكان آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة وبموافقة من الرئيس عقدها في مكان آخر.
يجتمع المجلس على الأقل (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/06/08هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/6@1443-06-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/df2f2e83-ba65-4564-8c6f-ae2900cd879a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
