# المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/08هـ

## الجواب المختصر

> أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من صندوق التنمية الزراعية.
ممثل من وزارة التجارة.
الرئيس التنفيذي للمركز.
أمين هيئة تنمية الصادرات السعودية.
اثنين من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، تكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.
ثالثاً: يجوز للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور»، المادة 4 (ساري، نسخة 1443/06/08هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/4@1443-06-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/df2f2e83-ba65-4564-8c6f-ae2900cd879a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
