# المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/08هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يهدف المركز إلى المساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة وتعزيزها ورفع جودتها، والعمل على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، وله في سبيل ذلك -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه- ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، ومراجعتها،…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يهدف المركز إلى المساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة وتعزيزها ورفع جودتها، والعمل على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، وله في سبيل ذلك -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه- ممارسة الاختصاصات الآتية:
وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.
مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والأوامر ذات العلاقة باختصاص المركز، والرفع عنها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
التشجيع على إدخال التمور في الصناعات الغذائية، وتسويقها، وزيادة الوعي بأهمية القيمة الغذائية والصحية للتمور.
دعم الأبحاث والدراسات التطبيقية في مجال زراعة النخيل وزيادة إنتاج وتسويق التمور وتعبئتها.
المساهمة في تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، الخاصة بالتمور في المملكة.
تشجيع مشاركة منتجي التمور بالمعارض المحلية والدولية.
المساهمة في تشجيع تصدير التمور من خلال الدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجارية، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالنخيل والتمور على موقع المركز الإلكتروني، وإطلاق مبادرة لدعم التجارة الإلكترونية للتمور.
الإشراف على برنامج دعم صغار المزارعين السنوي لدعم التنمية الريفية.
القيام بالدراسات والبحوث عن الحشرات والأمراض التي تصيب النخيل وتقلل من إنتاج التمور.
تطوير برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل وبخاصة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والحد من انتشارها، والإشراف على متابعة تنفيذ تلك البرامج، والعمل على تجهيز الفرق المساندة لتنفيذ حملات المكافحة.
عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل وإصدار النشرات في مجال اختصاص المركز، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل المملكة لدى الجهات النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص المركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الإشراف على مصنع تعبئة التمور في محافظة الأحساء وتشغيله، وغيره من الجهات الأخرى التي ينتقل للمركز تشغيلها أو الإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على رفع مستوى الجودة فيها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية.
العمل على رفع جودة زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور في الأسواق المحلية والخارجية، والسعي إلى تحقيق التوازن في الأسواق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/06/08هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/3@1443-06-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/df2f2e83-ba65-4564-8c6f-ae2900cd879a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
