# المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/08هـ

## نص المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط -تنظيميّاً- بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/06/08هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/2@1443-06-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/df2f2e83-ba65-4564-8c6f-ae2900cd879a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
