# المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/08هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة (الثامنة) من الترتيبات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة (الثامنة) من الترتيبات.
ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها.
ج- التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، وريع الأوقاف، التي يقبلها المجلس.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/06/08هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/10@1443-06-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/df2f2e83-ba65-4564-8c6f-ae2900cd879a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
