# المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/08هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور»، المادة 1 (ساري، نسخة 1443/06/08هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/1@1443-06-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للنخيل-والتمور-df2f2e83
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/df2f2e83-ba65-4564-8c6f-ae2900cd879a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
