# المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام.
ب- نائب وزير الثقافة.
ج- نائب وزير الرياضة.
د- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
هـ- نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان.
و- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ز- محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
ح- أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات.
ط- ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي.
ي- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز
يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/5@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/abfdc6be-18f4-4daf-ac9b-b13600b9691e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
