# المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي: تطوير المناهج تطويرًا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:
تطوير المناهج تطويرًا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية.
أن يكون بيتَ خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/3@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/abfdc6be-18f4-4daf-ac9b-b13600b9691e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
