# المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.
يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج»، المادة 2 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/2@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/abfdc6be-18f4-4daf-ac9b-b13600b9691e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
