# المادة 15 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## نص المادة 15 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج»، المادة 15 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/15@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/abfdc6be-18f4-4daf-ac9b-b13600b9691e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
